السيد مصطفى الخميني
362
مستند تحرير الوسيلة
ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا : بعني منا من العنب لأعمله خمرا ، فباعه . وكذا تحرم إجارة المساكن ، ليباع ويحرز فيها الخمر ، أو ليعمل فيها بعض المحرمات ، وإجارة السفن ، أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدمين .
--> 1 - تهذيب الأحكام 6 : 371 / 1077 ، وسائل الشيعة 17 : 174 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 1 .